الإمام أحمد بن حنبل

35

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> ابن المثنى ، كلاهما ( أبو يعلى ومعاذ ) عن محمد بن أبي بكر المقدمي ، به . وأخرجه الدارقطني 302 / 3 من طريق يحيى بن أيوب ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، عن أُبيِّ بن كعب . فقال : " عن سعيد بن المسيب " بدل " عبد اللَّه بن عمرو " . وأخرجه أبو يعلى في " مسنده الكبير " كما في " إتحاف المهرة " 204 / 1 ، والطبري في " تفسيره " 143 / 28 ، وابن أبي حاتم في " تفسيره " كما في " تفسير ابن كثير " 178 / 8 من طريق عبد اللَّه بن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أُبَيِّ بن كعب . فقالوا فيه : " عن سعيد بن المسيب " بدل : " عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن عمرو " . وعبد اللَّه بن لهيعة ، وهو ضعيف . وأخرجه عبد الرزاق ( 11717 ) ، والطبري في " تفسيره " 143 / 28 من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن أُبَيِّ بن كعب ، قال : سألت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن : ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) قال : " أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها " . هذا لفظ الطبري ، وفيه عند عبد الرزاق قصة ، ولفظ المرفوع منه : أنا قلت لرسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ، فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها ؟ فقال لي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نعم " . وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق ، وهو ضعيف ، ثم إنه لم يدرك أُبَيَّ بن كعب . وأخرجه سعيد بن منصور في " سننه " ( 1520 ) من طريق جويبر ، عن الضحاك ، قال : اخْتَلَفَتْ فيه أصحاب رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، منهم من قال : آخر الأجلين ، فقال أُبَيُّ بن كعب : سمعت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : " أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها " . وفيه جويبر - وهو ابن سعيد الأزدي - ضعيف جداً ، والضحاك - وهو ابن مُزاحم الهِلالي الخُراساني - لم يدرك أُبيّاً . ويشهد لكون الحامل المتوفى عنها زوجُها داخلةً في عمومِ الآية المذكورة ، قصةُ سُبَيعة بنت الحارث الأسلميةَ السالفة من حديث عبد اللَّه بن مسعود برقم